النووي

75

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

زَوْجَةٌ وَثَلَاثَةُ إِخْوَةٍ ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمْ عَنِ ابْنَيْنِ ، وَالثَّانِي عَنِ ابْنَيْنِ وَبِنْتٍ ، وَالثَّالِثُ عَنِ ابْنٍ وَبِنْتٍ ، فَالْأُولَى مِنْ أَرْبَعَةٍ ، وَالثَّانِيَةُ ، مِنَ اثْنَيْنِ ، وَالثَّالِثَةُ ، مِنْ خَمْسَةٍ ، وَالرَّابِعَةُ ، مِنْ ثَلَاثَةٍ ، وَالسِّهَامُ لَا تُوَافِقُ الْمَسَائِلَ فَتَضْرِبُ الْمَسَائِلَ الثَّلَاثَ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ ، تَبْلُغُ ثَلَاثِينَ ، تَضْرِبُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ، تَبْلُغُ مِائَةً وَعِشْرِينَ ، لِلزَّوْجَةِ مِنْهَا سَهْمٌ فِي ثَلَاثِينَ ، وَلِكُلِّ أَخٍ كَذَلِكَ . فَمَا لِلْأَوَّلِ لِابْنَيْهِ ، لِكُلِّ وَاحِدٍ خَمْسَةَ عَشَرَ . وَمَا لِلثَّانِي لِابْنَيْهِ وَبِنْتِهِ ، لِكُلِّ ابْنٍ اثْنَا عَشَرَ ، وَلِلْبِنْتِ سِتَّةٌ . وَمَا لِلثَّالِثِ بَيْنَ ابْنِهِ وَبِنْتِهِ لَهُ عِشْرُونَ ، وَلَهَا عَشْرَةٌ . فَرْعٌ هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا تَصْحِيحُ الْمُنَاسِخَاتِ . قَالَ الْفَرْضِيُّونَ : وَقَدْ يُمْكِنُ اخْتِصَارُ الْحِسَابِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ عَمَلِ التَّصْحِيحِ ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ أَنْصِبَاءُ الْوَرَثَةِ كُلُّهَا مُتَمَاثِلَةً ، فَتَرُدُّ الْمَسْأَلَةَ إِلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ ، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ مُتَوَافِقَةً بِجُزْءٍ صَحِيحٍ ، فَيُؤْخَذُ ذَلِكَ الْوَفْقُ مِنْ نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ ، يُقْسَمُ الْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى ذَلِكَ الْعَدَدِ ، كَزَوْجَةٍ ، وَبِنْتٍ ، وَثَلَاثَةِ بَنِينَ مِنْهَا ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ الْبَنِينَ عَنِ الْبَاقِينَ ، فَالْمَسْأَلَةُ الْأُولَى مِنْ ثَمَانِيَةٍ ، وَالثَّانِيَةُ ، مِنْ سِتَّةٍ ، وَنَصِيبُ الْمَيِّتِ الثَّانِي سَهْمَانِ يُوَافِقَانِ مَسْأَلَتَهُ بِالنِّصْفِ ، فَتَضْرِبُ نِصْفَ مَسْأَلَتِهِ فِي الْأُولَى ، تَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ ، لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْبِنْتِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِكُلِّ ابْنٍ سِتَّةٌ ، وَمِنْ نَصِيبِ الثَّانِي لِلْأُمِّ سَهْمٌ ، وَلِلْأُخْتِ سَهْمٌ ، وَلِكُلِّ أَخٍ سَهْمَانِ ، فَمَجْمُوعُ مَا لِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ كَذَلِكَ ، وَلِكُلِّ أَخٍ ثَمَانِيَةٌ ، فَالْأَنْصِبَاءُ مُتَوَافِقَةٌ بِالرُّبُعِ ، فَتَأْخُذُ رُبُعَ كُلِّ نَصِيبٍ ، يَبْلُغُ الْمَجْمُوعُ سِتَّةً ، فَتَقْسِمُ الْمَالَ عَلَيْهَا اخْتِصَارًا . أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَنْصِبَاءِ مُوَافَقَةٌ ، أَوْ وَافَقَ بَعْضُهَا فَقَطْ ، فَلَا يُمْكِنُ الِاخْتِصَارُ . الْمَقْصُودُ الثَّانِي : قِسْمَةُ التَّرِكَاتِ ، وَلَهُ أَصْلٌ وَفُرُوعٌ مُتَشَعِّبَةٌ . أَمَّا الْأَصْلُ ،